جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٥

1

وقع ثوبه على انسان أو وقع ثوب ذلك الانسان عليه فله أن يخرجه، وكذلك عن موضع سجوده.

ومنه: ومن أساغ طعاما فى فيه فى الصلاة أو النخاعة بعد أن ظهرت

على لسانه، وصار على مقدرة من لفظها؟

فقيل: عليه النقض

ومن غيره: قلت: فان خرج من بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه؟

قال: لا يضره ذلك وصلاته تامة.

ومن غيره قال: فيمن أساغ شيئا من الطعام ناسيا أنه لا نقض عليه في صلاته.

ومنه: وكذلك ان نقر فرسه بلسانه الا أن يكون طعاما يخاف أن في فيه في الصلاة أو يسيعه فيخركه بلا أن يشغله حتى يصير على شفته فلا يقض عليه

يقع

وكذلك اللغظة اذا كانت في فم المصلى فقيل: يحيلها حتى تصير على

شفته ولا نقض عليه، ولو أخرجها بيده ما رأيت عليه نقضا

ومن غيره قال: وقد قيل ذلك أيضا انه ان أخرجها لم تنتقض وقال من قال: يحيلها على شفته ولا يخرجها فان أخرجها نقض

قال أبو عبد الله ": من مسحها من على فيه لم تنتقض، وان أخرجها