الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٦-
-
بيده ثم طرحها نقض، وان أحالها بيده ثم طرحها نقض، وان أحالها حيث لا يحرزه في فيه فلا بأس عليه وهو في صلاته • رجع.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته وان لم يسمعه من خلفه، وان تزايد في التثاؤب حتى يسمعه من خلفه من الصفوف نقض صلاته أيضا
وعندنا أنه لا نقض عليه لو سمع الأنه مغلوب حتى يتزايد في
المتناوب
ومن غيره: قال أبو عبد الله: اذا تزايد نقض، وله أن يضع أصابعه على فيه اذا تثاءب ويكظم بـ
ومن غيره: قلت: فان أدخل يده في أنفه أو أذنه وقد ابتخى به أو لم يبتخ وأدخل أصبعه؟
قالَ: اذا كان يخاف أن يشغله ذلك عن صلاته فله أن يحك أذنه وأنفه، ويدخل يده فى أنفه وأذنه، وان كان لا يشغله ذلك عن الصلاة
فلا أحب له شيئا من ذلك.
*
قلت له: فان فعل؟
فلا ينقض.
مسألة:
وسألت أبا سعيد رحمة الله عن رجل أراد أن يعمل في الصلاة شيئا
٢٬٠٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.