جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٧

-

- 137

مما لا يجوز له عمله فى الصلاة من تحويل شيء من الأشياء عن موضعه أو غير ذلك، فرفع يده ليفعل ذلك، أو حركها ثم انه ذكر وكان منه على سبيل النسيان، فلما ذكر أن ذلك لا يجوز له فعله في الصلاة أمسك عنه وقد كانت منه تلك الحركة لشيء من جوارحه، هل يكون ذلك بمنزلة العمل ويفسد صلاته؟

قال: معى أنه ما لم يحصل العمل، وانما هو ادارة فليس عندي أنه عمل، وكأني رأيته يذهب الى ان ذلك بمنزلة العبث، وهو أقرب من

العبث

مسألة:

أبو سعيد: وعن رجل أخرج ثوبه من على رأسه فخاف يطيبه الدهن أو رفع ثوبه من قدامه أو من خلفه لئلا يقع فى التراب، فهو رطب وهو في الصلاة، هل تنتقض صلاته؟

قال

معى أن هذا من كف الثياب، وقد قيل: من كف ثوبه أو

شعره في الصلاة انتقضت صلاته.

وقال من قال: انه من كف شعره انتقضت صلاته ولا تنتقض اذا

كف ثوبه

وقال من قال: ان ذلك مكروه ولا تنتقض صلاته بذلك

قال: وقد يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتقى على ثوبه في الصلاة فما لله اكتساه» •