جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٨

قلت له فان فعل ذلك على النسيان، هل تنتقض صلاته على قول

من يفسدها بذلك؟

قال

: معي أنه مطلق فيه القول بالنقض

قلت: فهل عندك عمل أو عبث؟

قال: معى انه ان كان لمعنى اتقاه على الثوب فيشبه عندى أنه عمل.

مسألة:

بيده؟

ومن غيره: وسألته عمن وقع عليه ذباب وهو في الصلاة أيصرفه

قال: اذا كان يشغله عن صلاته طرده.

قلت: فان وقع على عينيه فغمض عينيه، ولم يخف أن يشغله عن

صلاته أترى عليه نقضا؟

قال: لا.

قلت له: فان وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده؟

قال: هو نفخ والنقض أحب الى

مسألة:

وسألته عن الرجل يتثاءب فى الصلاة، هل له أن يجعل يده على فمه؟