الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٨قلت له فان فعل ذلك على النسيان، هل تنتقض صلاته على قول
من يفسدها بذلك؟
قال
: معي أنه مطلق فيه القول بالنقض
قلت: فهل عندك عمل أو عبث؟
قال: معى انه ان كان لمعنى اتقاه على الثوب فيشبه عندى أنه عمل.
مسألة:
بيده؟
ومن غيره: وسألته عمن وقع عليه ذباب وهو في الصلاة أيصرفه
قال: اذا كان يشغله عن صلاته طرده.
قلت: فان وقع على عينيه فغمض عينيه، ولم يخف أن يشغله عن
صلاته أترى عليه نقضا؟
قال: لا.
قلت له: فان وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده؟
قال: هو نفخ والنقض أحب الى
مسألة:
وسألته عن الرجل يتثاءب فى الصلاة، هل له أن يجعل يده على فمه؟
٢٬٠٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.