جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

210

-

فاذا قدم من سفره خانه يبنى على صومه الأول، فاذا أفطر في حضره فان صومه الأول ينتقض، وكذلك المريض اذا فانه يبنى على صومه الأول، فان أفطر بعد ما صح من مرضه فصومه

الأول ينتقض.

صح من مرضه

وكذلك اذا طهرت الحائض والنفساء فان لم تبن على صومها الأول وتصوم فإن صومها الأول يننقض، والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا غسل الميت ورفع الى الجنازة ولف عليه الكفن، ثم وجد فى الثوب شيء من المغائط أيعاد الغسل كله أم لا؟

فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف، والذي يعجبني أن يغسل ذلك

الموضع وحده، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى الذى يغسل الميت اذا كان على الميت قميص وقبضها المغسل عند الغسل، ثم خلعها رجل من بعد غسل الميت أيضمن المغسل القميص أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان المغسل قبض القميص فانه يسلمها الى الورثة أو من أمره بغسله على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته فيمن حلف بالحج على فعل شيء، وحيث ما

يلزمه؟