جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٩

قال: معى أن بعضا يأمر أن يجعل قفا يده اليسرى على فمه،

وبعض كره له ذلك، وبعض ينهاه عنه.

مسألة:

أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله: فاذا ذكر حسابا في الصلاة فجعل يحسبه في نفسه.

فعليه الاعادة لصلاته، وان كان لا يتعمد لذلك وجعل الشيطان يعرض له في ذلك وهو كاره فلا أرى عليه بأسا ورغما للشيطان

ومن غيره: الحساب عمل ولا اختلاف معنا للعمل أنه يفسد الصلاة.

* مسالة:

وسألته عمن يصلى وهو كاشف رأسه يجوز له أن يغطى رأسه أو يكشف رأسه أو يلتحف وهو يصلى أيجوز له ذلك؟

قال: لا يجوز فى الصلاة شيء من العبث، وهو عمل وهو يفسد

الصلاة

قال أبو الحواري رحمه الله: ان اضطرها جاز له ذلك من البرد والحر، وكذلك حفظنا.

ومن غيره: قال: نعم وذلك فى الذي يدخل في الصلاة وهو

کاشف

رأسه ثم يغطيه، أو يكون مغطيا له ثم يكشفه، أو يكون مرتديا به