الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٠فيلتحف، أو ملتحفا فيرتدى، فهذا لا يجوز الا من ضرورة، فان فعله
من البرد والحر فذلك جائز.
وقال من قال: لا يجوز على ما فى أول المسألة، وأما اذا كان مقنعا رأسه فانكشف قناعه فرده فلا بأس عليه وليس يستحب له ذلك الا من
ضرورة.
مسألة:
وهل يجوز للرجل أن يشد عمامته على رأسه وهو في الصلاة؟
فله أن يشدها بيد واحدة اذا خاف أن تسقط على جبهته في السجود.
ومن غيره: وعن رجل يصلى ورفع يده فوق رأسه، فقال فيه
اختلاف بين الفقهاء:
منهم من قال: عليه النقض
ومنهم من قال: ليس عليه نقض.
قال أبو ماك: من رفع يده فوق رأسه لعذر لم تنتقض صلاته، وان رفعها فوق رأسه في الصلاة بغير عذر انتقضت صلاته
مسألة:
ومن علت يده على أم رأسه من عذر، لعله أراد من غير عذر فسدت
صلاته، ومكروه ذلك بلغنى
٢٬٠٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.