جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٠

فيلتحف، أو ملتحفا فيرتدى، فهذا لا يجوز الا من ضرورة، فان فعله

من البرد والحر فذلك جائز.

وقال من قال: لا يجوز على ما فى أول المسألة، وأما اذا كان مقنعا رأسه فانكشف قناعه فرده فلا بأس عليه وليس يستحب له ذلك الا من

ضرورة.

مسألة:

وهل يجوز للرجل أن يشد عمامته على رأسه وهو في الصلاة؟

فله أن يشدها بيد واحدة اذا خاف أن تسقط على جبهته في السجود.

ومن غيره: وعن رجل يصلى ورفع يده فوق رأسه، فقال فيه

اختلاف بين الفقهاء:

منهم من قال: عليه النقض

ومنهم من قال: ليس عليه نقض.

قال أبو ماك: من رفع يده فوق رأسه لعذر لم تنتقض صلاته، وان رفعها فوق رأسه في الصلاة بغير عذر انتقضت صلاته

مسألة:

ومن علت يده على أم رأسه من عذر، لعله أراد من غير عذر فسدت

صلاته، ومكروه ذلك بلغنى