جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤١

مسألة:

141

ومن كان يعقد في صلاته الآيات أو التكبير بيده، فان ذلك ينقض صلاته في الفرائض وأما النوافل وصلاة العيدين فانه يكره له ولا ينقض عليه، ولا بأس ان عقد في نفسه.

مسألة:

وقلت: ان ارتفع قدما المصلى عن الأرض بعد أن سجد وقيل أن يضع جبينه على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته؟

فاذا كان ارتفاعها من عذر فلا بأس، وان كان لغير عذر وكان ذلك في آخر سجوده فمعى أن بعضا قال: تنتقض صلاته، وبعض ذهب، الى تمامها وقد أساء.

ومن غيره: وسألته عمن يرفع قدميه من الأرض وهو ساجد، تفسد صلاته أم لا؟

قال: ان تعمد لذلك لغير معنى فسدت صلاته، وان كان لمعنى سجود

أو نسيان فلا فساد عليه

مسألة:

قلت: ومن لم يقلد عمامته في حلقه وهو يصلى، تجب عليه في صلاته شيء أم لا؟ وان ذكر ذلك وهو في الصلاة فنشر من عمامته من على رأسه طرفا فألواه في عنقه تنتقض صلاته أم لا؟