جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٢

فان كان ناسيا أو جاهلا، وصلى على ذلك تمت صلاته، وان أراد خلاف السنة فى ذلك فقد قال بعض: ان عليه الاعادة، وبعض لم ير عليه الاعادة، وأما أن نشرها فى الصلاة فذلك عمل في الصلاة وأحب أن يكون عليه الاعادة وقد قيل ذلك.

وقال بعض: اذا أراد بذلك مصالح صلاته، وظن أن ذلك يلزمه فعله

فلا اعادة عليه، وأنا أحب أن يعيد صلاته

مسألة:

وعن رجل يصلى فحشا فنفخ الريح متعمدا وناسيا أو جاهلا، هل

تتم صلاته؟

فقد قيل: لا تتم على حال

* مسالة:

قلت له: وكذلك ان راوح بين قدميه لغير معنى، أو استنشق رائحة نتن أو طيب له، هل يكون هذا من العبث؟

قال: نعم هو عندى عبث

وسألته عن العبث فى الصلاة على التعمد والجهل والنسيان، هل

تفسد الصلاة؟

قال: قد قيل انه تفسد الصلاة على كل حال، وقيل تفسد على التعمد

ولا تفسد على النسيان. . .