الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٢فان كان ناسيا أو جاهلا، وصلى على ذلك تمت صلاته، وان أراد خلاف السنة فى ذلك فقد قال بعض: ان عليه الاعادة، وبعض لم ير عليه الاعادة، وأما أن نشرها فى الصلاة فذلك عمل في الصلاة وأحب أن يكون عليه الاعادة وقد قيل ذلك.
وقال بعض: اذا أراد بذلك مصالح صلاته، وظن أن ذلك يلزمه فعله
فلا اعادة عليه، وأنا أحب أن يعيد صلاته
مسألة:
وعن رجل يصلى فحشا فنفخ الريح متعمدا وناسيا أو جاهلا، هل
تتم صلاته؟
فقد قيل: لا تتم على حال
* مسالة:
قلت له: وكذلك ان راوح بين قدميه لغير معنى، أو استنشق رائحة نتن أو طيب له، هل يكون هذا من العبث؟
قال: نعم هو عندى عبث
وسألته عن العبث فى الصلاة على التعمد والجهل والنسيان، هل
تفسد الصلاة؟
قال: قد قيل انه تفسد الصلاة على كل حال، وقيل تفسد على التعمد
ولا تفسد على النسيان. . .
٢٬٠٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.