جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٣

143

-

وقيل لا تفسد على التعمد ولا على النسيان ما لم يقم مقام العمل، وأحب الى أن تفسد على التعمد بالعبث مع الذكر للصلاة، فاذا عبث عامدا للعبث، وهو ذاكر لصلاته على غير خطأ أحببت الاعادة

مسألة:

وقد قيل للمرأة أن ترضع ولدها وهى فى الصلاة، وكذلك تحمد وهى

في الصلاة اذا كان يشغلها عن صلاتها بالصياح.

مسألة:

وسئل عن رجل انحط ازاره عن بشرته وهو في الصلاة، أيرفعه

وهو يصلى؟

قال: ان تركه فليس عليه بأس ودفعه أحب الى

* مسالة:

وعن رجل نعس في الصلاة خلف الامام، هل لمن على يده ممن يصلى

معه أن يحركه وهما في الصلاة؟

قال: نعم قد أجاز هذا بعض الفقهاء.

قلت: فلو أوما برأسه وهو في الصلاة لرجل بكلمة يريد نعم أو

لا، هل تفسد عليه صلاته؟

قال: لا.