جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٤

مسألة:

144

وفى حفظ أبي سعيد رحمه الله عن الرجل اذا أكله شيء في رجليه أنه يؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على ازالة ذلك، فان حكها برجله

الأخرى فلا بدل عليه

مسألة:

ويكره للمصلى أن يراوح بين قدميه فى الفريضة، ولا بأس في

النافلة

ومن غيره: ويوجد فى الأثر: وأما الذى يراوح بين قدميه في الصلاة بغير عذر فأرجو أنه ينهى عن ذلك، ولا أعلم فيه فسادا الا من طريق العبث، ان كان عابثا فيختلف عندى فى صلاته على هذا، وكذلك في اليدين والركبتين اذا كان مراوحة.

وأما أن يكون اعتماده على ذلك ويرفع الأخرى، فمعى أن هذا أشد ويخرج عندى معنى الاختلاف في صلاته اذا أتم ذلك الحد الذي

هو فيه.

وأما ركوعه اذا جعل احدى يديه على ركبتيه، ولم يجعل الأخرى فذلك مما يكره، ولا أعلم ذلك مما يفسد على حال، ولا يشبه في

ذلك عندى

الاختلاف • رجع •