جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٥

-

140

مسألة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله: من شبك أصابعه في الصلاة نقض

صلاته، وقال بعض: انه مكروه.

ومن

أكل رجليه بعوضة أو غيره وهو قائم يصلى؟

قال: أما في الفريضة فلا يسمح برجل على الأخرى، وأما في النافلة فلا يبلغ به ذلك الى فساد •

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا بأس أن يمسح برجله الأخرى من البعوض وان كف عن ذلك فهو أحسن • رجع •

* مسألة:

قلت: فان ابتخى به شيء من بدنه في صلاته يحكه مرة أو مرتين أو أكثر أيجوز له ذلك أم لا؟

قال: اذا خاف أن يشغله عن صلاته حكه حتى يزول ويمسحه بيده، ولا أعلم فيه حدا.

أشغله

ذلك

قلت: فان أدخل أصبعه في أذنه أو أنفه فى الصلاة تنتقض أم لا؟

قال: ان كان عابثا أو لغير معنى انتقضت صلاته، وان كان لسبب عن صلاته أنه لم تنتقض، وأما ان حك في ـ وفى نسخة ــ ان حك بيده فلا بأس، وأحب النظر في القدم أيضا

-

(م 10 - جواهر الآثار ج 7).