الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٥-
140
مسألة:
وقال أبو عبد الله رحمه الله: من شبك أصابعه في الصلاة نقض
صلاته، وقال بعض: انه مكروه.
ومن
أكل رجليه بعوضة أو غيره وهو قائم يصلى؟
قال: أما في الفريضة فلا يسمح برجل على الأخرى، وأما في النافلة فلا يبلغ به ذلك الى فساد •
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا بأس أن يمسح برجله الأخرى من البعوض وان كف عن ذلك فهو أحسن • رجع •
* مسألة:
قلت: فان ابتخى به شيء من بدنه في صلاته يحكه مرة أو مرتين أو أكثر أيجوز له ذلك أم لا؟
قال: اذا خاف أن يشغله عن صلاته حكه حتى يزول ويمسحه بيده، ولا أعلم فيه حدا.
أشغله
ذلك
قلت: فان أدخل أصبعه في أذنه أو أنفه فى الصلاة تنتقض أم لا؟
قال: ان كان عابثا أو لغير معنى انتقضت صلاته، وان كان لسبب عن صلاته أنه لم تنتقض، وأما ان حك في ـ وفى نسخة ــ ان حك بيده فلا بأس، وأحب النظر في القدم أيضا
-
(م 10 - جواهر الآثار ج 7).
٢٬٠٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.