الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٦-
146
ومن غيره: وعن أبي سعيد رحمه الله فى الرجل اذا أكله شيء في رجله أنه يؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدرها على إزالة ذلك، فان حكها برجله الأخرى فلا بدل عليه
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: وسألته عن رجل وجد بلة في أنفه فمسحه بثوبه وهو في الصلاة، أينقض ذلك صلاته أم لا؟
ماء
رسم
فان كان يخاف أن يدخل الماء فيه فليس عليه بأس في صلاته، وان لم يخف فلا يفعل، فان فعل لم يبلغ ذلك الى نقض الصلاة
وقد قال بعض: ان صلاته منتقضة وأنا أحب أن تكون صلاته تامة. اذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته.
* مسالة:
ومنه: وكذلك من مسح وجهه بثوبه فى الصلاة من تراب أو عرق، أو نقض كفيه من التراب، تقدم مسائل قبل هذه المسألة أنه لا يؤمر به، ولا يستحب له
ومن غيره: قال أبو عبد الله اذا نقض كفيه انتقضت صلاته
ومن غيره: وكذلك النقض على من نفخ الأرض في الصلاة، أو قلب الحصى، أو تمطى أو نقع أصابعه أو تزايد فى التثاؤب أو غطى فاه.