جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

211

-

فقال ان كان غنيا فعليه الحج، وان كان فقيرا فعليه صوم

شهرين

قلت له: فكيف العقد للصوم؟

قال: يقول غدا ان شاء الله تعالى أصبح صائما شهرين متتابعين عن كفارة لزمتني في الحج أو عن الحج، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وسألته عمن قال الحلال عليه حرام أو الحرام له حلال

ما يلزمه؟

قال: أما اذا قال الحلال عليه حرام فانه يلزمه كفارة يمين مرسلة، والذى قال: الحرام له حلال ففي ذلك اختلاف:

قال

قال: عليه من

مغلظة.

يمين

وقال من قال: يمين مرسلة، والله أعلم.

مسألة:

وسألته عمن حلف لا يكلم فلانا فأرسل اليه أن يقول له كذا وكذا، ثم قال له: لا تقل له عنى شيئا ثم ان الرسول قال له؟

قال: يلزمه الحنث، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته فيمن حلف لا يشترى ثوبا من السرق: فأمر رجلا

أن يشترى له؟