الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٦????
-
فصل
ما ينقض الصلاة بالنظر
قال أبو سعيد: في المصلى اذا نظر الى غير موضع سجوده متعمدا؟
أن بعضا يقول: ما لم يجاوز نظره فوق خمسة عشر ذراعا فصلاته تامة، وان نظر فوق ذلك فعليه النقض
وقال من قال: حتى ينظر أمام وجهه من السماء.
وقال من قال: حتى ينظر فوق رأسه
مسألة:
ومن غيره: ويوجد فى المصلى إذا نظر الى السماء من فوق رأسه؟
أنه قيل: عليه البدل اذا كان متعمدا، فان كان يصلى في وسط مسجد أو في بيت فنظر فوق رأسه أنه لا بدل عليه، ولم يجعلوا النظر الى سقف البيت كالنظر الى السماء.
مسألة:
وقال: من رفع رأسه الى السماء وهو في الصلاة متعمداً أو ناسيا فعليه النقض، وكذلك حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان رحمه الله.
٢٬١٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.