الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢-
2120
قال: لا حنث عليه
وسألته
عمن حلف لا أشترى من فلان ثوبا فأمر رجلا أن يشترى له
منه، ثم قال لا تشترى لى من عند فلان، فاشترى له أيضا من عنده؟
فهذا أيضا لا حنث عليه
وكذلك من حلف لا يشترى ثوبا من السوق بثلاث لاريات فأمر رجلا
فاشترى له ثوبا بأربع لاريات؟
فهذا أيضا لا حنث عليه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته فيمن أراد أن يكفر عن صلاة أو عن يمين مغلظة، هل يجوز له أن يطعم عن بعض ويصوم عن المباقي أم لا؟
قال: جائز على قول بعض المسلمين
قلت له: ويكون متصلا أم لا؟
قال: يعجبنى أن يكون متصلا، والله أعلم
وكذلك يجوز أن يعطى الصبى الرضيع من الكفارات اذا كان ابن ستين
أم لا؟
قال: ان كان اعتماده بعد السنتين على الطعام فيجوز أن يعطى له
والده
وان كان اعتماده على الرضاع؟
٢١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.