جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٣

-

—

* مسألة:

سئل أبو سعيد أكرمه الله عن المصلى اذا خر للسجود وكبر، طحر

تغير عمد منه، هل تفسد صلاته؟

قال: معى أن بعض الفقهاء ترك امامه من كان يفعل هذه هذا لم يصل خلفه، وأرجو أنه ترك ذلك الا أن هذا يخرج عندى على معنى العبث من المصلى لا على معنى العمد فمعى أنه يختلف في العبث على الخطأ والنسيان والعمد ما لم يحصل عملا.

قال غيره: نعم قد اختلف في العبث:

فقال من قال: انه يفسد الصلاة على العمد والخطأ والنسيان.

وقال من قال: انه لا تفسد على العمد والخطأ والنسيان

وقال من قال: انه يفسد على العمد ولا يفسد على الخطأ والنسيان

انظر في هذا.

مسألة:

ومن غيره قلت له: فان تنشج أو تنحنح لغير معنى، أو حك رأسه

لغير معنى أيكون هذا من العبث؟

قال: نعم هو من العبث والتشنج أشد، وأخاف أن يكون عمداً.