الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٤-
164
مسألة:
وعن الذي يتنحنح في صلاته من غير علة أو من تغيير في حلقه أو لغير تغيير نعم، هو من العبث وانما تنحنح هكذا، قلت: عليه نقض
صلاته أم لا؟
فاذا
تنحنح لشيء في حلقه بمصالح صلاته فلا بأس، وان كان لمعنى يدل على غيره بذلك التنحنح فذلك يفسد صلاته، وان تنحنح لغير معنى ولا عبث في الصلاة ولا شيء يدل عليه فذلك مكروه ولا نقض عليه، ومن غيره:
مسألة:
وأما ان تنحنح المصلى لشيء عرض له فى حلقه فلا شيء عليه في أحدا فسدت صلاته، وسواء
ذلك، وان تنحنح يريد بذلك كلاما أو يسمع كان ذلك متعمدا أو ناسيا في الوجهين جميعا.
* مسألة:
وقيل: إن تنحنح اذا تعايا أو تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته،
وان لم يرد بذلك شيئا من ذلك فلا بأس.
ومن كتاب الضياء: ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه
* مسألة:
وعن التحمحم ممن يريد حاجة؟
٢٬١١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.