جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٦

-

166

-

مسألة

:

وعمن عطس أو تثاءب أو قحب (1) أو تنحنح أو تنشج وهو في

الصلاة ما يلزمه؟

فأما العطاس والقحاب فلا شيء عليه في ذلك، وأما التنشج في أمر الآخرة فلا شيء عليه، وأما ان كان تنشج على شيء من أمر الدنيا فسدت صلاته، واما ان تنشج في شيء غير معنى ولم يتعمد لذلك فلا شيء عليه

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: ان تنحنح اذا تعايا أو تنحنح لغير

ذلك انتقضت صلاته، الا أن يكون لشيء يقع في حلقه فلا بأس

ومن غيره: وقد قيل: ان من يتنحنح لغير معنى فلا فساد عليه

حتى يتنحنح لمعنى منتقض من معانى الصلاة.

قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: ان شجر عليه في القراءة فتنحنح

فلا بأس عليه

مسألة:

ومن غيره وسألته عن المصلى اذا طلع الى حلقه من جوفه شيء يخاف

(1) القحاب: السعال

•