جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٧

-

167

-

أن يبرز الى فيه، هل يجوز له أن يتنحنح ويسرط ريقه في الصلاة اذا

رجاء أنه إذا تنحنح أنه لا يظهر؟

قال: معى

أنه قد قيل: ليس عليه في صلاته بأس ما لم يصر حيث

يقدر على لفظه بغير معالجة من تنحنح أو غيره، ومعى أنه قد قيل: انه

يفسد عليه اذا صار حيث يقدر على اخراجه بالتنحنح •

مسألة:

قلت له: فمن تنحنح فى الصلاة، هل يكون عبثا منه؟

قال: أنه قد قيل: اذا كان من غير عذر أنه يفسد عليه صلاته معي

ويخرج أنه عبث

أحسب أنه من كتاب الأشراف. واختلف أهل العلم في الأنين في

الصلاة:

فقالت طائفة: من أن في صلاته يعيد.

قال أبو سعيد: أما التأوه عندى فيخرج مخرج البكاء وما يشبهه، وكذلك التنشج، ففى معانى قول أصحابنا: إن كان ذلك من أمر الدنيا وعليها انتقضت صلاته، وان كان على أمر الآخرة فصلاته تامة.

وكذلك يخرج عندى فى بعض قولهم: أنه ان غلب على ذلك ولم يكن ذلك منه فلا بأس عليه، ولو خرج مخرج الكلام لم يكن له في ذلك عذر على حال