الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٧-
167
-
أن يبرز الى فيه، هل يجوز له أن يتنحنح ويسرط ريقه في الصلاة اذا
رجاء أنه إذا تنحنح أنه لا يظهر؟
قال: معى
أنه قد قيل: ليس عليه في صلاته بأس ما لم يصر حيث
يقدر على لفظه بغير معالجة من تنحنح أو غيره، ومعى أنه قد قيل: انه
يفسد عليه اذا صار حيث يقدر على اخراجه بالتنحنح •
مسألة:
قلت له: فمن تنحنح فى الصلاة، هل يكون عبثا منه؟
قال: أنه قد قيل: اذا كان من غير عذر أنه يفسد عليه صلاته معي
ويخرج أنه عبث
أحسب أنه من كتاب الأشراف. واختلف أهل العلم في الأنين في
الصلاة:
فقالت طائفة: من أن في صلاته يعيد.
قال أبو سعيد: أما التأوه عندى فيخرج مخرج البكاء وما يشبهه، وكذلك التنشج، ففى معانى قول أصحابنا: إن كان ذلك من أمر الدنيا وعليها انتقضت صلاته، وان كان على أمر الآخرة فصلاته تامة.
وكذلك يخرج عندى فى بعض قولهم: أنه ان غلب على ذلك ولم يكن ذلك منه فلا بأس عليه، ولو خرج مخرج الكلام لم يكن له في ذلك عذر على حال