الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣-
213
فانه لا يعطى الا أن يبلغ سنتين وأربعة أشهر فاذا بلغ من السن سنتين وأربعة أشهر فإنه ليعطى، والله أعلم.
طعاما
وسألته عن الذى يقال انه يأخذ حوزه بالحاء أم بالجيم؟
قال بالجيم، والله أعلم.
مسألة:
وسألته عمن قال: على نذر لله تعالى ان برئ ولدى فلان أن أعمل واكله أنا وفلان وفلان، ثم برئ ولده، وما ت أحد من المنذور لهم
أتلزمه كفارة أم لا؟
قال: أكثر القول لا كفارة عليه، ويطعم الحي منهم اذا لم يقصر،
وان قصر وكان قادرا فعليه الكفارة
قلت: وكم الكفارة؟
قال: كفارة يمين مرسلة، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وما تقول فى رجل عليه قدر مائة لارية أقل أو أكثر، وعنده شيء من الأصول ولا يقدر أن يوفى القرض الذي عليه الى ان يبيع شيئا من الأصول، وكر عليه شهر رمضان أتلزمه زكاة الفطر أم لا؟
وغلة ماله لا تكفيه لنفقته ونفقة من يلزمه عوله لسنة؟
فعلى ما وصفت، لا تلزمه زكاة الفطر على صفتك هذه على ما
يعجبنى والله أعلم.