جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٩

مسألة:

يسبح

وللرجل فى الصلاة ان استأذن عليه مستأذن، أو عرض له أمر أن له أو يرفع له صوته بما هو فيه من الصلاة وقالوا: لو سبح مرارا

لم يكن عليه بأس

والمرأة تسبح أيضا أو تصفق بيدها على يدها أو على فخذها

* مسألة:

ولا يجوز أن يقول فى الصلاة عند ما يعرض له الا سبحان الله.

وقال من قال من الفقهاء: ان هؤلاء الكلمات الأربع لا تنقض الصلاة، من قالهن جميعا أو فرقهن ناسيا أو متعمدا: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر

?

مسألة:

ومن جامع أبي.

لذلك

سبح

محمد: واذا عنى الرجل معنى في الصلاة والمرأة تصفق جاءت الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم باجازة ذلك.

فصل

البكاء في الصلاة

وسألته عن رجل غلب عليه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة ولم يستطع

امساكه، هل تتم صلاته؟