جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٠

-

- 170

قال: معى أنه قيل: اذا غلبه البكاء ان صلاته تامة، ولو كان في

غير الآخرة.

قلت له: ومعك أن عليه النقض؟

فلا أعلم ذلك

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من تنشج أو بكي في الصلاة من خوف الله فلا بأس، وأما ان تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل:

عليه النقض.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: اذا تنشج ما يسمعه من

خلفه نقض •

فصل

فيمن بعينه مخاط أو بصاق أو نخاع كيف يفعل به

وعن رجل عناه مخاط فى الصلاة، فحفر فى الحصى ونقلها، هل عليه

اعبادة؟

قال: نعم

اذا دفنها أعاد الصلاة، وان حفر وتركها في الحفرة

وتركها حتى اذا صلى صلاته دفنها فلا نقض عليه، ولا نحب له أن يفعل

نلك في المسجد