الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٠-
- 170
قال: معى أنه قيل: اذا غلبه البكاء ان صلاته تامة، ولو كان في
غير الآخرة.
قلت له: ومعك أن عليه النقض؟
فلا أعلم ذلك
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من تنشج أو بكي في الصلاة من خوف الله فلا بأس، وأما ان تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل:
عليه النقض.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: اذا تنشج ما يسمعه من
خلفه نقض •
فصل
فيمن بعينه مخاط أو بصاق أو نخاع كيف يفعل به
وعن رجل عناه مخاط فى الصلاة، فحفر فى الحصى ونقلها، هل عليه
اعبادة؟
قال: نعم
اذا دفنها أعاد الصلاة، وان حفر وتركها في الحفرة
وتركها حتى اذا صلى صلاته دفنها فلا نقض عليه، ولا نحب له أن يفعل
نلك في المسجد
٢٬١٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.