الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧١-
- 171 -
قال أبو المؤثر: اذا حفر بقدمه الشمال تحتها وامتخط فلا بأس،
وان حفر بيده أعاد الصلاة.
مسألة:
ورجل اجتمع في خمه البلغم، وخشى أن يشغله عن صلاته أو يحرزه عن قراءته فبزق على هبته ولم يمل على يساره، هل ترى عليه بأسا؟
قال: لا أعلم فيه فسادا وانما يستحب ذلك للأدب
مسألة:
ومن كتاب ابن جعفر: وان جاءه نخاعة أو مخاط أو بزاق فكبس فتمخط في نعله أو في الأرض، أو كان على حصير وأمكنة أن يرفعه ويبزق
تحقه؟
فلا بأس.
مسألة:
قال محمد بن المسبح رحمه الله: ان تقدم موضع سجوده نقض، وان تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب
رحمه الله
ومن غيره: وقيل: من تقدم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات فلا نقض عليه، ولا يكون أكثر من ذلك، لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.
٢٬١٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.