جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧١

-

- 171 -

قال أبو المؤثر: اذا حفر بقدمه الشمال تحتها وامتخط فلا بأس،

وان حفر بيده أعاد الصلاة.

مسألة:

ورجل اجتمع في خمه البلغم، وخشى أن يشغله عن صلاته أو يحرزه عن قراءته فبزق على هبته ولم يمل على يساره، هل ترى عليه بأسا؟

قال: لا أعلم فيه فسادا وانما يستحب ذلك للأدب

مسألة:

ومن كتاب ابن جعفر: وان جاءه نخاعة أو مخاط أو بزاق فكبس فتمخط في نعله أو في الأرض، أو كان على حصير وأمكنة أن يرفعه ويبزق

تحقه؟

فلا بأس.

مسألة:

قال محمد بن المسبح رحمه الله: ان تقدم موضع سجوده نقض، وان تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب

رحمه الله

ومن غيره: وقيل: من تقدم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات فلا نقض عليه، ولا يكون أكثر من ذلك، لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.