الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٢- 172
* مسألة:
رجع، وقد كره من كره أيضا أن يجعل احدى نعليه على الأخرى اذا بزق في صلاته، الا أن تكون واحدة فوق الأخرى قيل أن يدخل في الصلاة احداهما وبيزق فيها ثم يردهما كما كانتا •
فيرجع
مسألة:
قال أبو عبد الله: يضعهما ولا يفرقهما، فان فرق نقض، وان حفر برجله اليسرى وهو قائم، أو بيده اليسرى وهو جالس، ودفن فلا بأس، وان بزق تحت قدمه اليسرى أو فى ثوبه فلا بأس أن يكون في الكعبة، لأنه روى عن ابن عباس ييزق فى ثوبه الا في الكعبة. رجع.
وقال من قال، فى المخاط: أنه انما يمث المصلى منه ما يخرج من
منخره، ولا يتعمد لقطع ما لم يكن يخرج من ذلك
قال أبو عبد الله: يقذف المخاط ما كان تنشج منه.
مسألة:
وهل يبزق الرجل في الصلاة؟
قال: على يساره
قلت: يعرض بوجهه؟
٢٬١٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.