الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤-
214
-
* مسألة:
ومنه: وفى رجل له أولاد بالغون وهم فى حجره، وهو ينفق عليهم أيلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر أم لا؟ اذا لم يكن عندهم شيء حتى يخرجوا هم عن أنفسهم؟
فعلى ما وصفت، لا يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر على القول
الذي يعجبني، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن اتخذ الأيمان عادة في كلامه جهلا منه، ما يلزمه فى ذلك؟ مثل أن يحلف أن فلانا ثم يقل ذا وذا على الغيب، وأن فلانا ذا وذا على الغيب، أو قال: حرام على الشيء الفلاني ان قلت
لك شيئا، ثم قال على فعله ذلك كيف خلاصه من ذلك؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من
قال: عليه كفارة يمين مرسلة
وقال من قال: عليه كفارة يمين مغلظة، والله أعلم.
مسألة:
وفى امرأة نذرت أن برئت أمها أن تسير هى وأمها الى نزوى، وتشترى طعاما بلارية فضة هي ومن حضر عند قبر الامام ناصر بن مرشد قدس الله ضريحه، وهاتان المرأتان من أهل أدم، ثم برئت أمها وقصرت هذه الابنة، ثم هلكت مها أتلزمها كفارة النذر أم لا؟
فعلى ما وصفت، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:::