الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٩*.
-
مسألة:
وسألته عن امرأة تحترق وتصلى، ولا تخرج فانها؟
قال: يكره ذلك ويكره أن تسجد على جلبابها
!:
قلت: فان فعلت؟
*
!
قال: فلا نقض عليها
•
قلت: فالرجل؟
قال: اذا غطى فمه نقض صلاته
مسألة:
من الزيادة المضافة: ومن جواب أبى ابراهيم: وعن امرأة تضفر شعرها بلا فرق صلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: وقيل المرأة تضع يديها للسجود قبل ركبتيها، وتضمم وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت، وتضم رجليها في القعود، وفى نسخة قال أبو عبد الله: وتضع كفيها في حجرها
:
واذا سجدت امرأة فلا تسجد كما يسجد الرجل، ولا تتجافى كما يتجافي الرجل، وتلصق بطنها فخذها، ولا ترفع عجيزتها، ولا تجلس
٢٬١٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.