جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٩

*.

-

مسألة:

وسألته عن امرأة تحترق وتصلى، ولا تخرج فانها؟

قال: يكره ذلك ويكره أن تسجد على جلبابها

!:

قلت: فان فعلت؟

*

!

قال: فلا نقض عليها

•

قلت: فالرجل؟

قال: اذا غطى فمه نقض صلاته

مسألة:

من الزيادة المضافة: ومن جواب أبى ابراهيم: وعن امرأة تضفر شعرها بلا فرق صلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: وقيل المرأة تضع يديها للسجود قبل ركبتيها، وتضمم وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت، وتضم رجليها في القعود، وفى نسخة قال أبو عبد الله: وتضع كفيها في حجرها

:

واذا سجدت امرأة فلا تسجد كما يسجد الرجل، ولا تتجافى كما يتجافي الرجل، وتلصق بطنها فخذها، ولا ترفع عجيزتها، ولا تجلس