الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٠في الصلاة كما يجلس الرجل، ولكن تسدل رجليها من جانب واحد،
والرجل يفتح بين رجليه في القعود.
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقبل صلاة امرأة حتى توارى أذنيها ونحرها في الصلاة، ولا يقبل الله صلاة جارية حيضت نسخة حاضت حتى
تحتمر» •
-
مسألة:
وسألت أبا المعلا عن المرأة تصلى في الدرع، والدرع يصل الى
الركبتين أو أعلى من الركبتين؟
قال: تصلى فلا بأس عليها بذلك
قال ابن المعلا: ان الربيع قال: اذا كانت درع المرأة صفيقه لا تصف ولا تشف، صلت فيها وحدها بلا خمار ولا جلباب ولا ازار ولا شيء
غيره
وقال من قال: حتى تغطى رأسها
وقال من قال: انما تصلى في الدرع اذا كانت في مواضع لا يراها
أحد.
… وقال أبو زياد: ان مروان أخبره أن المرأة اذا صلت بدراعها ردت
نفرها في قدميها ..
٢٬١٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.