جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٠

في الصلاة كما يجلس الرجل، ولكن تسدل رجليها من جانب واحد،

والرجل يفتح بين رجليه في القعود.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقبل صلاة امرأة حتى توارى أذنيها ونحرها في الصلاة، ولا يقبل الله صلاة جارية حيضت نسخة حاضت حتى

تحتمر» •

-

مسألة:

وسألت أبا المعلا عن المرأة تصلى في الدرع، والدرع يصل الى

الركبتين أو أعلى من الركبتين؟

قال: تصلى فلا بأس عليها بذلك

قال ابن المعلا: ان الربيع قال: اذا كانت درع المرأة صفيقه لا تصف ولا تشف، صلت فيها وحدها بلا خمار ولا جلباب ولا ازار ولا شيء

غيره

وقال من قال: حتى تغطى رأسها

وقال من قال: انما تصلى في الدرع اذا كانت في مواضع لا يراها

أحد.

… وقال أبو زياد: ان مروان أخبره أن المرأة اذا صلت بدراعها ردت

نفرها في قدميها ..