الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨١-
181 -
مسألة:
وقال من قال: أقل ما تصلى فيه المرأة ثلاثة أثواب: درع وخمار
وجلباب.
وقال من قال: ازار وقمص وجلباب
وقال من قال: درع وجلباب
وقال من قال: ازار واسع تردها على رأسها بمنزلة الجلباب
وقال من قال: ازار وخمار
مسألة:
ولا بد للمرأة أن تستر جسدها الا الوجه والقدمين والكفين بثوب
أو بثياب
قال أبو المؤثر: فاذا كانت المرأة تصلى حيث لا يراها غير ذي محرم منها فقد قيل تستر إلى بعض بضعة ساقها، وان كانت حيث يراها غير منها فعليها أن تستر قدميها وتستر الازار والقميص والخمار
ذي محرم
والجلباب. انتقضت الزيادة المضافة. ومن كتاب أبي جابر:
والمرأة يجوز لها أن تصلى فى قميص وجلباب، ولها أيضا أن تصلى في بيتها في قميص وحده وهو أقل ما تصلى به، وان لم يكن الا ازارها فدخلت فيه وصلت به فلا أرى عليها نقضا، وقد قيل اذا صلت في ازارها
٢٬١٣٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.