جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

182

تدخل فيه يديها ولا تمس فخذيها بيديها، وان مست لم أر عليها في ذلك

نقضا.

وقيل: لا تصلى المرأة وساقها بارزة ولا بأس أن تصلى في بيتها

ورأسها مكشوف.

فصيل

:!.

في صلاة المرأة ورأسها مكشوف *

رأسها

وعن امرأة صلت في موضع منكشف غيره مستتر، وشعر رأ خارج، هل عليها اعادة الصلاة؟

قال: هكذا معى أن عليها بدل الصلاة في بعض ما قيل

قلت له: وسواء كان ذلك فى الليل والنهار فعليها البدل على حال؟

قال: معى أن في بعض القول أنه سواء، وبعض يقول انها اذا كانت في الليل كان أهون.

قلت: فان كان خارج منه شيء ومستتر منه شيء، هل يلزمها بدل؟

قال: قد قالوا انه عورة كله، قال: وعندى أنه قد قيل في اللية والفخذ انه اذا كان خارجا منه مثل الظفر فصاعدا باختلاف:

فقال من قال: اذا خرج منه مثل الظفر فسدت صلاتها

وقال من قال: حتى يكون قد الربع.