الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٢182
تدخل فيه يديها ولا تمس فخذيها بيديها، وان مست لم أر عليها في ذلك
نقضا.
وقيل: لا تصلى المرأة وساقها بارزة ولا بأس أن تصلى في بيتها
ورأسها مكشوف.
فصيل
:!.
في صلاة المرأة ورأسها مكشوف *
رأسها
وعن امرأة صلت في موضع منكشف غيره مستتر، وشعر رأ خارج، هل عليها اعادة الصلاة؟
قال: هكذا معى أن عليها بدل الصلاة في بعض ما قيل
قلت له: وسواء كان ذلك فى الليل والنهار فعليها البدل على حال؟
قال: معى أن في بعض القول أنه سواء، وبعض يقول انها اذا كانت في الليل كان أهون.
قلت: فان كان خارج منه شيء ومستتر منه شيء، هل يلزمها بدل؟
قال: قد قالوا انه عورة كله، قال: وعندى أنه قد قيل في اللية والفخذ انه اذا كان خارجا منه مثل الظفر فصاعدا باختلاف:
فقال من قال: اذا خرج منه مثل الظفر فسدت صلاتها
وقال من قال: حتى يكون قد الربع.
٢٬١٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.