الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣183
وقال من قال: حتى يكون الأكثر هو البادي
وقال من قال: حتى يخرج كله، والرأس عندى أهون من المحلية والفخذ
قلت له: فان لم يرها أحد حتى قضت صلاتها، هل يلزمها بدل؟
!! قال: اذا أثبت لها أنها تصلى بدرع واحدة في موضع مستتر أشبه. عندى معنى الاجازة لها اذا لم يرها أحد، وقد صلت في موضع طاهر ورأسها منكشف على معنى قوله
مسألة:
قلت له: فالمرأة اذا صلت ورأسها مكشوف فى غير مستر، هل ترى صلاتها تامة؟
قال: معى أنه قد قيل: انها تامر اذا لم ينظرها من يجوز لها ان تزوج به، ومعى أنه قد قيل: ان صلاتها فاسدة على حال
قلت له: فان أبصرها من لا يجوز لها أن تتزوج به فصلاتها فاسدة
وليس عندك في ذلك اختلاف؟
قال: فلا يبين لي في ذلك اختلاف
قلت له: فان صلت فى ستر فى غير بيتها ورأسها مكشوف، هل ترى
صلاتها تامة؟
٢٬١٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.