جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٣

183

وقال من قال: حتى يكون الأكثر هو البادي

وقال من قال: حتى يخرج كله، والرأس عندى أهون من المحلية والفخذ

قلت له: فان لم يرها أحد حتى قضت صلاتها، هل يلزمها بدل؟

!! قال: اذا أثبت لها أنها تصلى بدرع واحدة في موضع مستتر أشبه. عندى معنى الاجازة لها اذا لم يرها أحد، وقد صلت في موضع طاهر ورأسها منكشف على معنى قوله

مسألة:

قلت له: فالمرأة اذا صلت ورأسها مكشوف فى غير مستر، هل ترى صلاتها تامة؟

قال: معى أنه قد قيل: انها تامر اذا لم ينظرها من يجوز لها ان تزوج به، ومعى أنه قد قيل: ان صلاتها فاسدة على حال

قلت له: فان أبصرها من لا يجوز لها أن تتزوج به فصلاتها فاسدة

وليس عندك في ذلك اختلاف؟

قال: فلا يبين لي في ذلك اختلاف

قلت له: فان صلت فى ستر فى غير بيتها ورأسها مكشوف، هل ترى

صلاتها تامة؟