الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٤184
قال: معى أنه قد قيل تامة، وقيل: منتقضة اذا كان مكشوفا، الا من
عذر.
قلت له: فان كان من عذر لم يلحقها الاختلاف، وتتم صلاتها؟
قال: فمعى أنه كذلك
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المرأة البالغ تخمر رأسها اذا صلت، وعلى أنها ان صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها اعادة الصلاة.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في بعض معاني قول أصحابنا: أن على المرأة أن تستر في الصلاة جسدها كله ما خلا وجهها وباطن كفها، وأن ما عدا بطن كفها وظاهر وجهها فهو منها ما بين سرة الرجل وركبتيه الا الفرجين، فانهما تجتمع على أنهما أشد من سائر العورة من الرجال أنه قد رخص لها من رخص اذا كانت في ستر ان بدا
والنساء، ومعي منها الى موضع السوار من اليد، وموضع الخلخال من الرجل.
وأحسب أن بعضا رخص لها فى أن بدا منها ما دون بضعة الساق من الرجل، وموضع الدملوج من اليد، وأحسب أنه قد رخص لها في الصلاة في الدرع الضيق السابع بغير خمار ولا جلباب، واختلفوا في السابع:
فقال من قال: هو الذي يستر الكعبين.
وقال من قال: ولو بدا الكعبان فهو سابغ اذا كانت في موضع ستر.