جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٥

وقال من قال: ما لم يبد أخمص ركبتيها اذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها، كأنه يرخص لها الى الركبتين فى معنى ما يكون الرجل في موضع الستر

ولا أعلم يجوز لها فى موضع من لا يجوز له النظر اليها وذلك في معنى دينها، واذا ثبت هذا لها في معانى الصلاة والستر، فلا يتعرى أن يجوز لها الصلاة، ولو أبصرها من لا يسعه النظر اليها، ولو كانت آثمة بنظره اليها، لأنها قد تكون آثمة بأشياء لا تفسد بها صلاتها

ومن الكتاب: وللأمة أن تصلى مكشوفة الرأس باتفاق الناس، وكذلك أم الولد والمدبرة يصليان مكشوفتى الرأس باتفاق الناس، لثبوت الرق عليهما، والمانع لنا من أم الولد أن تصلى مكشوفة الرأس محتاج الى دليل لثبوت الرق عليها، اذ لا دليل يدل على حريتها بالولادة ولا بموت السيد اذا لم يخلف منها ولدا

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن المرأة المتحرفة على وجهها حتى لا يبرز منها الا عينها، هل يجوز لها أن تصلى العيد أو الفريضة على ذلك ولا تبرز من وجهها ولا من سجودها شيئا أم لا يجوز لها ذلك؟

قال: معى أنه لا تجوز صلاتها بذلك إلا من عذر

قلت له: فمعك أن تعطيه الفم يقع موقع العبث أو يقوم مقام العمد؟

قال: الله أعلم الا أنه لو قامت مقام العمل لفسدت الصلاة على