الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥-
-
قال
من قال: عليها الكفارة
وقال من قال: لا كفارة عليها، والله أعلم.
قلت له: وهل يجزيها أن ترسل هذه الملارية عند ثقة أم لا؟
قال: لابل تسير هي بنفسها وتقضى نذرها اذا كان لفظ نذرها حتى تسير بنفسها، والله أعلم.
مسألة:
وسألته هل تجوز صلاة النذر بعد صلاة العصر وصلاة الفجر
أم لا؟
قال: يجوز على أكثر القول والله أعلم.
قلت له: وفيمن نذر أن يصلى مائة ركعة فى مكان ولزمه النذر أن يصلى في كل ليلة عشر ركعات أقل أو أكثر أم تكون ركعات النذر مشابعات؟
فانه يكون ركعات النذر متتابعات الا من عذر، والله أعلم
قلت له: فيمن نذر إن برئ ولده فعليه نذر الله تعالى أن يصنع طعاما ويأكله هو وفلان، ثم برئ ولده ثم مات ولده أتلزمه كفارة أم لا؟
قال: أكثر القول لا كفارة عليه.
قلت له: وهل يلزمه أن يصنع طعاما للحى أم لا؟
قال: ان طاع أن يأكل عنده فيلزمه، والا فيصنع طعاما بقدر الذي
نذر به ويأكله هو ومن أراد.