جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٢

قلت له: فان طلب المصلى الى هذا الرجل ثوبه والمسألة بحالها، هل يلزمه ذلك؟

قال: معى أنه اذا كان يأمنه على ذلك واضطر اليه لزمه عندى أن يعطيه ما يفهم به صلاته، ويعنيه على ذلك، اما برخ واما بكراء مثلةٌ ان كان لمثله كراء على معنى قوله

مسألة:

وقد قيل: اذا غمد السيف والمدية صلى بهما، وليس عليهما غسل ولا

بأس، وذلك أن الغمد سترة له.

وقال من قال: ذلك في السيف خاصة، وعلى المدية الغسل.

وقال من قال: عليهما: الغسل وان لم يوجد ماء تربا، فمتى وجد الماء تسلا، والسيف أقرب في هذا.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقيل أقل ما يكون الرداء مجزيا اذا كان ثوبا

يستر الصدر والكتفين

وقال من قال: الصدر والكتفين والمنكبين والمتقين

وقال من قال: أقل ما يكون أن يجاوز مقدمة يديه ومؤخره يجاوز

منكبيه، والا فلا يجوز.