جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٣

-

وقال من قال: اذا سترت العمامة الكتفين

وقال من قال: لا يجوز أن تكون العمامة رداء أو رفع ذلك ابن المعلا عن الربيع • رجع الى كتاب بيان الشرع.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا اجازة الصلاة فى القميص الضيق الذى لا يصف ولا يشف واشفافه وصفوفه فأما اشفافه فالذى يكون فيه الخلل من رقة عمله، أو شف فيه حتى يرى منه شيء من العورة يفضى على شيء من أعيانها فهذا الذى يشف.

وأما الذى يصف فالذي يكون من رقته يلصق بالعورة حتى يصفها

من كبرها وصغرها وسوادها فهذا هو الوصف.

أنه ومعى

يخرج في معنى الاتفاق من قولهم: انه يؤمر بزر جيب

القميص لهذه العلة التي ذكرها الا أن يكون الجيب ضيقا لا يسترخى

ولا يتجافى عن البدن بعد ما تبدو منه العورة.

وأحسب أنه ان لم يزر الجيب ففى ذلك تشديد اذا كان ليس بضيق الجيب، وأحسب أن بعضا يذهب الى فساد صلاته، وبعض لا يرى فساد صلاته بذلك، وهذا ما لم يشد على القميص من موضع ازاره بشيء من بكة أو عمامة أو حبل، فاذا شد عليها فلا أعلم عليه نقضا، لأن العورة

قد استقرت

(م 13 - جواهر الآثار ج 7)