جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٤

0 194 -

ومنه: قال أبو بكر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب والحرير حل لاناث أمتى ومحرم على ذكورها».

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه لا يجوز صلاة الرجل في ثياب حرير الا في الحرب ان احتاج الى ذلك أو من ضرورة لعدم غيره

ومعي

أنه ان صلى فى ثوب حرير على غير عدم ولا ضرورة ولا حاجة في حرب، خرج من قولهم ان عليه الاعادة علم ذلك أو جهله في

الوقت أو بعد الوقت

1.

ومعى أنه يختلف من قولهم فيمن لم يجد الا ثوب حرير وثوبا نجسا من الرجال:

حرير

فقال من قال: يصلى بالثوب النجس ويممه ولا يصلى في ثوب

وقال من قال: يصلى فى ثوب الحرير، وثوب الحرير أحب الى من ثوب النجس المجتمع على نجاسته، والثوب المختلف في نجاسته أحب الى من الصلاة في ثوب الحرير بما يشبه معنى الاتفاق في منع الرجال لبس ثياب الحرير

ومنه: قال أبو سعيد: أما ثياب الصبيان من أهل القبلة فيخرج عندي في قول أصحابنا أنه لا بأس به ما لم يعلم نجاسة من طريق الحكم، ولا أعلم أنه يخرج بينهم فى ذلك اختلافا، وأما ثياب أهل الذمة التي