الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠مسألة:
ومن غيره: الذى معنا أنه أراد اذا قضى حدا من حدود الصلاة.
و من غيره: الذى معنا أنه أراد قضى حدا من حدود الصلاة وذلك الشيء باد من الخرق فسدت صلاته. ومنه:
مسألة:
i
وان كان الخرق يبدو منه حينا ويختفى حينا فلا نقض عليه
قال أبو المؤثر: نعم ما لم ينقض ذلك حدا
قال المضيف: لعله ما لم يقض على ذلك حدا.
ومنه: وان كانت مواضع صغار كانت كالدرهم وهو مثل الموضع
الواحد؟
قال أبو المؤثر: اذا كان متثقبا مثل ما ينثقب فصلاته منتقضة وان كان فيه خروق صغار، وليس هى كذلك فلا بأس عليه في صلاته، ولو كانت اذا جمعت كالدرهم. رجع الى كتاب بيان الشراع
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وستر العورة واجب في الصلاة، ومن لم يستر عورته في الصلاة وهو يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة باجماع
الأمة.
٢٬١٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.