الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢-
ومن الكتاب: ولا يجوز للمصلى أن يشتمل الصماء ومن صلى على ذلك كانت صلاته فاسدة، لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لباس الضماء في الصلاة، فلما كانت الصلاة لا تقوم الا بسترة وهذه سترة منهى عنها، كانت الصلاة باطلة.
وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف
وموافق
ومن الكتاب: وأما الصماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة فهو أن يلبس الرجل ثوبه ويشده على بدنه ويديه، هكذا عند العرب صفة الصماء اذا تخلل به ولم يرفع منه جانبا، وأنما سميت ضماء لأنه يشد على بدنه ويديه كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع
ولا خرق.
وأما السدل الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو أن يرسل الرجل ثوبه من جانبه ولا يضم طرفيه، وكذلك قيل لارخاء الستر على الزوجين أسدل عليهما.
i
ومن غير الكتاب: وقال بعض أهل العلم: انه يكره السدل اذا يكن على المصلى إلا ثوب واحد، فإذا سدل على القميص فلا بأس
مسألة
لم
عن أبي سعيد فيما أرجو عن لبسة السدل ما هي التي ينهى عنها
في الصلاة؟