جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣

قال: معى أنه

أنه يرخى ثوبه على رأسه أو منكبيه مرسلا، يبدو منه

صدره أو أكثر صدره في بعض القول

وقال بعض: لو خرج من صدره قدر درهم فسدت صلاته من غير

قلت له: فيجوز للرجل أن يرفع ثوبه على رأسه ويكشف صدره

وأكثر بدنه في غير الصلاة أم لا؟

قال: معى أنه يكره له ذلك الا من عذر

قلت له: فمن فعل ذلك ينكر عليه أم لا؟

قال: معى

أنه ان أخرج من زى أهل الصلاح والستر الى زي الجهال

من غير عذر أنكر عليه ذلك. …

ii.

مسألة:

ومن كتاب القناطر: ولباس السدل عند أصحابنا هو أن يضع وسط الازار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما

على كتفيه.

ا مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: من اشتمل فذيل الثوب الى أن غطى قدميه؟

!! فقد قيل ان صلاته تفسد اذا جاوز العقبتين كالار از الذي يجاوز

العقب، والله أعلم.