الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣قال: معى أنه
أنه يرخى ثوبه على رأسه أو منكبيه مرسلا، يبدو منه
صدره أو أكثر صدره في بعض القول
وقال بعض: لو خرج من صدره قدر درهم فسدت صلاته من غير
قلت له: فيجوز للرجل أن يرفع ثوبه على رأسه ويكشف صدره
وأكثر بدنه في غير الصلاة أم لا؟
قال: معى أنه يكره له ذلك الا من عذر
قلت له: فمن فعل ذلك ينكر عليه أم لا؟
قال: معى
أنه ان أخرج من زى أهل الصلاح والستر الى زي الجهال
من غير عذر أنكر عليه ذلك. …
ii.
مسألة:
ومن كتاب القناطر: ولباس السدل عند أصحابنا هو أن يضع وسط الازار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما
على كتفيه.
ا مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: من اشتمل فذيل الثوب الى أن غطى قدميه؟
!! فقد قيل ان صلاته تفسد اذا جاوز العقبتين كالار از الذي يجاوز
العقب، والله أعلم.
٢٬١٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.