جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤

2040

-

فان كان إزار ورداء غير أن الرداء أكبر فعمره الى أن غطى قدميه؟

فلا أعلم أن ذلك يفسد لأن ذلك لكبر الثوب، وأنه لم يقدر على صرفه ولم يرد به خيلاء، وأحب أن يرفع الطرر منه، والله أعلم. رجع.

مسألة:

قلت له: وما حد الخرق الذى لا تجوز له صلاة الامام في ثوبه؟

قال معى: معى أنه اذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة مثل فخذ أو ركبة أو فرج من قبل أو دبر، ومعى أنه قد قيل حتى يخرج منه أحد هذه العورات كلها، ومعى أنه قد قيل اذا خرج منه أكثر أحد هذه العورات أفسد

ومعى أنه قد قيل: بالربع اذا خرج ربع هذه العورات، وأما اذا خرج من هذا الخرق أكثر الكوين القبل والدبر، فمعى أنه يفسد الصلاة ولا بيين لي في ذلك اختلاف.

مسألة:

وعن عورة المصلى أبصر الأرض وهو يصلى، هل تتم صلاته؟

قال: فلا تتم صلاته، ومن كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسماء -

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ولا ينقض الخرق الذي يكون في ثوب المصلى الا أن يظهر من الخرق ليته كلها، فأما اذا كان الخرق على نفس کو الذكر