الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥-
أو خرج منه رأس الذكر انتقضت صلاته، الا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحفا به ختتم صلاته، وان كان اماما انتقضت صلاتهم لأنه كأنه صلى بثوب واحد، وكذلك عن أبي عبد الله رحمه الله
ومن غيره: قال: وقد قيل اذا التحف عليه جازت صلاته وصلاتهم.
مسألة:
عن أبي وسألته فقلت له: اذا كان على المصلى ثوب منزر فيه خرق تخرج منه خارجة تامة مثل الفخذ أو الركبة أو الليلة، هل يجوز له أن ينفس عليه ويصلى بغير أن يشتمل؟
فقال: معى أن بعضا بعضا يجيز ذلك، وبعضا لا يجيز ذلك الا أن يشتمك
عليه بثوب من فوقه.
مسألة:
قلت: فما أشد عندك من غطاء وجهه فى صلاته أو من أبرز ركبتيه أو سرته في صلاته؟
قال: فعندى فى أمر الصلاة أن ستر الوجه كله أشد عندى من ابداء
السرة، وأما الركبة فهى عندى أشد من السرة فيما قال بعض
قلت له: فالسرة والركبة يفسد إخراجهما فى الصلاة في الجهل والعمد والنسيان أم انما ذلك على العمد؟