الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦قال: الله أعلم.
قلت له: فما يعجبك أنت فيهما؟
قال: يعجبنى يسترهما فى الصلاة وغيرها والصلاة أولى، فان فعل
ذلك أعجبنى الاعادة في الركبة اذا كان من غير عذر وظهرت كلها.
وأما السرة فأرجو أنه لا اعادة عليه في بعض القول، والذي يقول انها عورة يرى عليه الاعادة، وعلى النسيان والجهل أعذر في بعض المعاني، والعمد أشد، وليس كل الأشياء يجوز فيها الجهل اذا وقع ما لا يختلف فيه، وليس كل الأشياء تفسد على الجهل اذا وافق غير الاجماع من المحجورات في مثل هذا ما لم يرد خلافا.
ويعجبني في الصلاة اذا وافق مجتمعا على حجره أن تكون عليه
الإعادة على كل حال فى العمد والنسيان والجهل.
واذا وافق مختلفا فعل ذلك برأى أو بجهل أو نسيان فوافق ما يختلف فيه أن يكون سالما، وان دخل فى ذلك باعتماد يريد مخالفة السنة في ذلك أن تكون عليه الاعادة في الصلاة ولو وافق غير محجور في الأصل، لأن الصلاة عندى لا تنعقد الا بالنية الصالحة التى لا يراد بها خلاف للحق هذه المسألة أرجو أنها عن أبي سعيد.
الأشراف: قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه يخرج بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا أن على الرجل أن يستر في الصلاة من سرته إلى ركبته الا من عذر لا يطيق ذلك، ومعى أنه يصح من قولهم معنى الرواية عن