الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧207
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المعورة من السرة إلى الركبة» فمعى أنه يختلف من قولهم فى السرة والركبة، مع اتفاقهم أن ما بينهما عورة.
فقال من قال: هما من العورة جميعا
وقال من قال: النسيان من العورة وانما العورة ما بينهما، كما قيل:
من السرة الى الركبة.
وقال من قال: الركبة من العورة، وليست السرة من العورة،
لقوله»: «من السرة إلى الركبة (فيخرج فى معنى القول من السرة مع الركبة، كما قال الله تعالى: (واغسلوا أيديكم الى المرافق وأرجلكم
الى الكعبين)
فقال من قال: المرفقان والكعبان مما عليه الغسيل.
وقال من قال: لا غسل عليهما
ومنه: واختلفوا فى الرجل لا يجد الا ثوبا نجسا:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق أن يصلى بالثوب ولو كان نجسا، في أكثر قولهم عندى أنه ييممة بعد أن يزيل ما قدر عليه من النجاسات بما قدر عليه، لثبوت اللباس
للصلاة بالكتاب
مسالة:
من الزيادة المضافة: من الأثر سئل بعض الفقهاء عن ثوب الرجل؟