الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨قال: لا يصلى الا بثوب من يتولاه.
وقال من قال: لا بأس بثوب المسلم الذي لا يتولاه.
ومن غيره قال: وقد قيل ان ثياب أهل القبلة جائز الصلاة بها الا من عرف منهم أنه لا يتقى النجاسة وينتهكها، والوجه لا يصلى في ثوبه الذي يلبسه، لأنه لا يتقى النجاسة، فلحقه التهمة، والثوب اذا اتهم غسل الا من ضرورة فانه يصلى فيه ولا اعادة عليه ما لم يعلم به
نجاسة
مسألة:
من كتاب جوابات أبى سعيد: وسئل عن تذييل القميص والسروايل على من فعل ذلك مانا؟
قال: معى أنه ليس القميص والسراويل مثل الازار انه يوجد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انما نهى عن تذييل الازار
ومعى أنه قيل فى تشمير القميص هكذا حكى لنا، الا أن يريد صاحب القميص والسراويل فى تذييلهما الفخر والخيلاء، فمعى أن ذلك لا تجوز نيته ولا ارادته في ذلك.
ومن غيره: ويكره ذيل السراويل فى الصلاة، كما يكره ذيل الازار.
•
وقال أبو عبيدة: والذي يراد من هذا الحديث أنه كره اسبال السراويل، كما يكره اسبال الازار