الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩- 209 -
مسألة:
ومن أحكام أبى سعيد، أحسب عن أبي سعيد قال: ويوجد في الرواية أن أبا دجانة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطر بين صفين يجر أذياله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «انها مشية مكروهة الا في هذا الموضع» يعنى الحرب، لعله أراد بذلك الهيبة
ويروى عنه في غير هذا الموضع في أمر اسبال الأرار أنه قال من الخيلاء، والخيلاء محرمة، وقال: ما عدا الكعبين من الرجال مما سفل، فهو فى النار وما عدا الكعبين مما علا من النساء فهو في النار يعني من الازار، فقيل انه فى الازار، قال: وماذا على الازار انما على الفاعل
منهما ونحو هذا
مسألة:
وسئل عن الرجل يصلى ويرخى ازاره على قدميه خوف البرد والبعوض، هل له ذلك؟
قال: معي أنه اذا كان لمعنى عذر حق من غير خيلاء منه، فمعى أنه جائز كنحو ما جاز له فعل ذلك في الحرب.
مسألة:
:
1:
من الزيادة المضافة: وهل للمصلى اذا خاف أن يؤذيه البعوض أن
برخي ازاره على قدميه؟
1.
(م 14 - جواهر الآثار ج 7)