الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٠قال: ان كان لا يقدر أن يصلى من أذله فليفعل ذلك، قال: وله أن يحك رجله بالأخرى من أذى البعوض. انقضت الزيادة
فصيل
في صلاة المرتدى بصلاة المشتمل وما يجوز
للامام أن يؤم به من اللباس وفي الصلاة بثياب الحرير
قال أبو المؤثر: سألت محمد بن محبوب عن امام مشتمل صلى بقوم مرتدين الا رجلين مشتملين، أحدهما طرف الصف الأيمن، والأخر في طرف الصف الأيسر؟
فقال: صلاة المرتدين منتقضة، وصلاة المشتملين تامة
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: وقيل لا يؤم الامام بالقباء، وقد قيل: اذا صلى الامام بسراويل ورداء مرتديا به فسدت صلاة من يصلى معه، وان
التحف بالرداء فلا بأس
مسألة:
ومنه: وعن أبي عبد الله رحمه الله: أنه لا يجوز للرجل أن يكون اماما لغيره فى الصلاة بقميص ورداء بلا ازار و سراويل تحت القميص، ولو كان قميص أو أكثر، وأما غيره من الفقهاء فقال: يجوز أن يكون
اماما بقميص ورداء بلا أن يكون ثوبا تحت القميص