جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١١

211 -

وأنا أحببت هذا الرأى، وكذلك يكون اماما بقميص وازار وسراويل بلا رداء، وقيل يستحب له أن يرفع القميص على منكبيه حلى يخرج

يده اليسرى وان لم يفعل فلا بأس

مسألة:

ثوب الامامة فى الجبة وحدها دليل على اجازة ذلك في القميص

وحدها، والجبة مثل القميص

* مسالة:

وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: ان رجلا يصلى ليس عليه الا قميص واحد، وهو مشتمل، وصلى خلفه من الناس من ليس عليه من الثياب الا كمثله، ومنهم من عليه ازار ورداء، وقميص ورداء، وسراويل ورداء، أو قميص وسراويل؟

قال: صلاة الذين كان عليهم من اللباس مثله تامة، وصلاة الذين كان عليهم إزار ورداء وقميص ورداء وسراويل منتقضة. قال غيره: من أهل العلم: اذا صلى مشتمل بغير مشتملين فلا نقض عليهم

ومن غيره: ان صلاة المرتدين تفسد.

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: وتجوز الصلاة فى الخز الخالص، ولا يجوز في القز والحرير والابرسيم الا في الحرب، أو الضرورة.