جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٩

219 -

قال: لأن الخاتم حليته وهذا ليس من حليته.

فصيل

في العارى اذا وجد ثوبا والمتيمم اذا وجد الماء والمقعد اذا وجد الصحة

ومن جامع أبي محمد رحمه الله: واذا وجد العاري ثوبا وقد صلى بعض صلاته لبسه وأعاد، وكذلك المتيمم اذا وجد الماء وهو في حال الصلاة نقض ما صلى وأعاد

•

وكذلك كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز، ثم قد ارتفع العذر عنه أعاد الى ما كان مأمورا بفعله ما لم يكن قضى ما أمر بفعله مع العذر، والله أعلم.

وأما من كان مأمورا بالصلاة مع الابتداء على وصف، ولم يكن أمر بغيره فعجزه ووجب العذر، ثم انتقل الى حال ثانية، فلزمه زيادة الفرض، لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى يتمه، وهذا مخالف الأول، نحو الأمة تعتق وهي في الصلاة فعليها ستر رأسها والبناء على ما صلت، لأنها لم تكن في ابتداء الصلاة مأمورة بستر رأسها فلما عتقت لزمها زيادة فرض وهو ستر الرأس

وكذلك المقعد اذا حدث له الصحة بنى على صلاته قائما الا أن يكون صحيحا قبل ذلك، فحدث له العجز فيه فعذر بالحادث، فأمر بالقعود، وجد المقعدة الى ما كان عليه من حال القيام المأمور به في الصلاة قبل ذلك فهذا انتقض صلاته وتبتدئ

وأما من علم شيئا من القرآن فى الصلاة لم يكن يعلمه، ولا يعلم شيئا من القرآن قبل ذلك أنه بينى على صلاته، وهذا زيادة فرض في