الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧-
227
باب
فيمن صلى وفى ثوبه أو بدنه دم وفى بدل الصلوات اذا صلى بثوب فيه نجاسة أو كان بدنه نجسا وفى تأخير البدل وفيمن نسى صلاة أو صلاها صلاة غير تامة وفيمن عليه
بدل صلوات من نسيان أو نقض أو نوم أو غير ذلك
وقيل: في رجل كان فيه عقر في رجله فغسله وتمسح، فبعد أن
صلى رأى دما خارجا منه، واتهم أن يكون خروجه ورجله رطبة؟ فاذا احتمل أن يكون خروجه بعد الصلاة وتجف الى ذلك الوقت الذي رآه فلا يحكم عليه بنجاسة حتى يعلم ذلك، أو يعلم أحكام الشبهة أنه لا يتحمل ذلك.
وان كان يحتمل خروجه بعد أن خلع نعليه، ولا يحتمل خروجه بعد
الصلاة
فقيل تفسد صلاته ولا بأس على نعليه، وان وقعت الشبهة أجببت أن يعمل على الأغلب مما يقع له، والله أعلم.
مسألة:
وعن الدم الذي لا ينقض الصلاة حتى يكون كالظفر، قلت:
ما هو؟
فذلك الدم الذى غير مسفوح من الدماء النجسة، مثل دم القروح
٢٬١٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.